المادة 4 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
تهدف الوحدة الى ادارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالاسس التالية:-
أ- الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة واصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة.
ب- المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات.
ج- تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين ادوات الاستثمار المختلفة.
د- توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
ه-المعايير الدولية في ادارة صناديق الضمان 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026