المادة 4 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001

تهدف الوحدة الى ادارة استثمارات المؤسسة بشكل يكفل تنمية مواردها المالية مع وجوب الالتزام بالاسس التالية:- أ- الحفاظ على القيمة الحقيقية لموجودات المؤسسة واصولها بتحقيق عوائد مجزية ومنتظمة. ب- المحافظة على القيمة الحقيقية للاستثمارات. ج- تقليل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين ادوات الاستثمار المختلفة. د- توفير السيولة اللازمة لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة. ه-المعايير الدولية في ادارة صناديق الضمان 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك