المادة 5 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
تتولى الوحدة في سبيل تحقيق اهدافها ادارة المحفظة المالية للمؤسسة وفقا لما يلي:-
أ- التداول باسهم الشركات المحلية سواء كانت مدرجة او غير مدرجة في البورصة.
ب- تأسيس المشاريع بالتعاون مع القطاعين العام والخاص والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية.
ج- شراء وبيع الاسناد والسندات والاذونات وغيرها من الاوراق المالية والاكتتاب فيها.
د- الايداع النقدي لدى الجهاز المصرفي وبعوائد مناسبة.
ه- المساهمة في صناديق الاستثمار المشترك.
و- المساهمة في تمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية من خلال تقديم القروض طويلة الاجل ومقابل ضمانات مناسبة.
ز- شراء وبيع وتطوير الاراضي والمباني لغايات التملك او المشاركة او الاستثمار او المتاجرة.
ح- القيام باي انشطة استثمارية تقرها الهيئة ويعتمدها المجلس.
ط- اجراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي تنوي الاستثمار بها ولها في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة واصحاصفبحة 2 من 6 الاختصاص.
ي- متابعة اداء ممثلي المؤسسة في الشركات التي تساهم فيها ، ورفع تقارير عن اداء هذه الشركات مشفوعة بتوصياتها الى الهيئة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026