المادة 6 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
يجوز للوحدة بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس الاستثمار خارج المملكة وفق ضوابط واسس يحددها المجلس بالتنسيق مع البنك المركزي الاردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026