المادة 7 من نظام استثمار اموال المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي رقم 19 لسنة 2001
أ-تؤلف الهيئة من تسعة اشخاص برئاسة رئيس الهيئة وعضوية كل من :-
1-مدير عام المؤسسة نائبا للرئيس 0
2- عضوين يسميهما المجلس من بين اعضائه احدهما عن ممثلي العمال والثاني عن ممثلي اصحاب العمل ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهما بغيره 0
3-خمسة اعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة يعينهم مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس المستند الى توصية الرئيس ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال أي منهم بغيره 0
ب-يسمي رئيس الهيئة مقررا لها من بين موظفي الوحدة 0
ج-يحدد المجلس بناء على تنسيب الرئيس مكافأة رئيس الهيئة واعضائها 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026