المادة 11 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018
يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية طبقا للاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بهذا الخصوص.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026