الأنظمة

نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

12 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون أصول المحاكمات الجزائية. الوزارة:وزارة الع…
  3. المادة 3لغايات تنفيذ أحكام هذا النظام تستخدم وسائل التقنية الحديثة:- أ- في المحاكم ودوائر النيابة العامة ومراكز الاصلاح والتأهيل وفي أي مكان آخر يخصص لحفظ الأشخاص الموقوفين أو ال…
  4. المادة 4أ-1- للمحكمة استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب من أطراف الدعوى. 2- للمدعي العام استخدام وسائل التقنية الحديثة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب من …
  5. المادة 5تراعى عند استخدام وسائل التقنية الحديثة أحكام السرية والعلانية والحضور والمناقشة المنصوص عليها في القانون خاصة ما تعلق منها بحق الدفاع وحضور الوكيل أثناء إجراءات التحقيق …
  6. المادة 6أ- يكون استخدام وسائل التقنية الحديثة وجوبياً في حالة سماع أقوال المجني عليه في جرائم الاعتداء على العرض إلا إذا تعذر ذلك. ب- للمدعي العام والمحكمة استخدام وسائل التقنية …
  7. المادة 7أ-1- للمشتكى عليه الذي تقرر التحقيق معه باستخدام وسائل التقنية الحديثة أن يطلب من المدعي العام أثناء التحقيق معه الحضور شخصياً، وللمدعي العام بناء على أسباب مبررة قبول هذ…
  8. المادة 8عند استخدام وسائل التقنية الحديثة على المدعي العام والمحكمة:- أ- التحقق من فاعلية وسائل التقنية الحديثة بحيث تمكن المدعي العام أو المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه الش…
  9. المادة 9أ- يعتمد الوزير وسائل التقنية الحديثة ويشرف على حسن استخدامها. ب- تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتخذ كل ما يلزم لحمايتها وصيانتها وإدامة …
  10. المادة 10أ- تتم عملية توثيق ما تم من إجراءات باستخدام وسائل التقنية الحديثة في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية حسب ما تراه المحكمة او المدعي العام وتعتمد كما هي دون الحاجة لتو…
  11. المادة 11يجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة لتنفيذ الإنابات والمساعدات القضائية مع الدول الأجنبية طبقا للاتفاقيات الثنائية والجماعية المبرمة بهذا الخصوص.
  12. المادة 12يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام .