المادة 8 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

عند استخدام وسائل التقنية الحديثة على المدعي العام والمحكمة:- أ- التحقق من فاعلية وسائل التقنية الحديثة بحيث تمكن المدعي العام أو المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني بأكمله ومن سماعه بشكل واضح. ب- التثبت من هوية الشخص المعني. ج- التحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة لا سيما عدم وجود ما يؤثر على إرادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة