المادة 8 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018
عند استخدام وسائل التقنية الحديثة على المدعي العام والمحكمة:-
أ- التحقق من فاعلية وسائل التقنية الحديثة بحيث تمكن المدعي العام أو المحكمة من مشاهدة المكان الموجود فيه الشخص المعني بأكمله ومن سماعه بشكل واضح.
ب- التثبت من هوية الشخص المعني.
ج- التحقق من توافر الضمانات القانونية لصحة التحقيق والمحاكمة لا سيما عدم وجود ما يؤثر على إرادة المشتكى عليه أو الشاهد أو المجني عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026