المادة 9 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018
أ- يعتمد الوزير وسائل التقنية الحديثة ويشرف على حسن استخدامها.
ب- تقدم الوزارة التسهيلات اللازمة لاستخدام وسائل التقنية الحديثة وتتخذ كل ما يلزم لحمايتها وصيانتها وإدامة عملها وحفظ ما تم تسجيله عليها من معلومات.
ج- تكون للمعلومات المسجلة على وسائل التقنية الحديثة أو المستمدة منها صفة الحجية القانونية والسرية، ولا يجوز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها من النظام المعلوماتي الإلكتروني إلا بإذن من المدعي العام أو المحكمة المختصة حسب مقتضى الحال.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026