المادة 10 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

أ- تتم عملية توثيق ما تم من إجراءات باستخدام وسائل التقنية الحديثة في محاضر أو مستندات ورقية أو إلكترونية حسب ما تراه المحكمة او المدعي العام وتعتمد كما هي دون الحاجة لتوقيعها من أصحاب العلاقة. ب- تخضع الأدوات المستخدمة في وسائل التقنية الحديثة بما في ذلك الأشرطة والأقراص المدمجة لإجراءات الحماية المقررة للحفاظ على سريتها وخصوصية الشاهد أو النزيل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة