المادة 7 من نظام استخدام وسائل التقنية الحديثة في الإجراءات الجزائية رقم 96 لسنة 2018

أ-1- للمشتكى عليه الذي تقرر التحقيق معه باستخدام وسائل التقنية الحديثة أن يطلب من المدعي العام أثناء التحقيق معه الحضور شخصياً، وللمدعي العام بناء على أسباب مبررة قبول هذا الطلب أو رفضه. 2- يكون القرار الصادر عن المدعي العام بالرفض قابلا للاستئناف للنائب العام خلال ثلاثة أيام من تاريخ علم المشتكى عليه بالقرار، وعلى النائب العام أن يفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ وصول الملف إلى ديوانه . ب- للمشتكى عليه الذي تقررت محاكمته باستخدام وسائل التقنية الحديثة في أي درجة من درجات التقاضي أن يطلب في أول جلسة تعقد لمحاكمته باستخدام هذه الوسائل حضوره شخصياً أمام المحكمة، وعلى المحكمة إجابة طلبه أو رفضه ويكون قرارها بهذا الشأن قطعياً غير قابل للطعن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك