المادة 7 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970
المكافآت:
تدفع المكافآت للاخصائيين من الاطباء والصيادلة وفق الشروط التالية:-
أ- يستحق الطبيب او الصيدلى مكافأة مالية معادلة لراتب وعلاوات شهر واحد عن سنة كاملة يقضيها في الخدمة اذا امضى سنتي خدمة.
ب- تدفع هذه المكافاة بانتهاء خدمة الطبيب او الصيدلي بمعدل آخر راتب شهر عن خدمته ولا يستحقها الا الاطباء والصيادلة غير الخاضعين لاحكام قانون التقاعد.
ج- الاطباء والصيادلة الذين يرغبون ان تكون خدماتهم خاضعة للتقاعد سابقة كانت ام لاحقة تحسم منهم العائدات التقاعدية دفعة واحدة من رواتبهم الاساسية ووفق احكام قانون التقاعد العسكري رقم 33 لسنة 1959 اعتباراً من تاريخ بدء استخدامهم وتدفع مكافآتهم عن خدماتهم السابقة حسب نظام استخدام الاطباء الذي كان معمولا به قبل تاريخ 1960/4/15مخصوما منها الرواتب الاساسية.
د- يحرم الطبيب او الصيدلى من المكافأة المنصوص عنها في هذا النظام.
1- اذا ثبت عليه بحكم قضائي قطعي من محكمة اردنية مختصة انه ارتكب جريمة الخيانة العظمى او قام باعمال التجسس لحساب دولة اجنبية او اية جريمة جنائية اخرى مخلة بأمن الدولة الخارجي او الداخلي.
2- اذا حكم عليه بحكم قطعي من محكمة اردنية مختصة بالحبس لجريمة اختلاس اموال الدولة او سرقتها او لجريمة التزوير في الوثائق الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026