المادة 8 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

تعويض العطل والضرر الناتج عن الخدمة: ا- في حالة الوفاة بسبب الخدمة: 1- اذا كانت خدمة الطبيب او الصيدلي غير خاضعة لقانون التقاعد العسكري يؤدي لورثته الشرعيين مبلغ يساوي راتب وعلاوات آخر سنة قضاها في الخدمة. 2- اما اذا كانت خدمته خاضعة لقانون التقاعد العسكري فتسري عليه احكامه. ب- المعلولية:- يعوض الطبيب او الصيدلي الذي لا تخضع خدمته لقانون التقاعد العسكري بنسبة مئوية من راتب وعلاوات آخر سنة من خدمته تعادل نسبة العجز الصحي حسب قرار اللجنة الطبية العليا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك