المادة 9 من نظام استخدام وعلاوات الاطباء والصيادلة في القوات المسلحة الاردنية رقم 54 لسنة 1970

الاختصاص: ا- يجوز ايفاد الطبيب او الصيدلي الى خارج المملكة للتخصص في احد فروع الطب او الصيدلة ويتم ذلك بتوصية مدير الخدمات الطبية وموافقة القائد العام على ان تعطى الاولوية للاردني المرتبط بعقد طويل الامد. ب- على الطبيب الموفد ان يتعهد بالخدمة مدة اربعة اضعاف الدورة على ان تبدأ هذه المدة اعتبارا من انتهاء اية مدد يكون قد ارتبط بها بموجب اي عقد آخر وتقديم كفيل بذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك