الأنظمة

نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017

7 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة لسنة 2017) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- ن:قانون الشركات. :وزير الصناعة والتجارة والتموين. :دائرة مراقبة…
  3. المادة 3يعفى الاثاث والتجهيزات التي تستوردها الشركة لتجهيز مكاتبها في المملكة من الرسوم الجمركية والرسوم والعوائد الأخرى وفق الشروط التالية :- أ- تقديم طلب خطي بالإعفاء الى المرا…
  4. المادة 4أ - يقدم طلب الحصول على إدخال سيارة تحت وضع الإدخال المؤقت موقعا من الشركة أو ممثلها القانوني الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية :- 1- كتاب صادر عن الشركة أو ممثلها الق…
  5. المادة 5أ- يقدم طلب إعفاء العينات والنماذج التجارية التي ستستوردها الشركة موقعا من ممثل الشركة الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومس…
  6. المادة 6للمراقب طلب أي وثائق إضافية من الشركة لغايات البت بطلب الحصول على الإعفاء وإحالته إلى الجهات ذات العلاقة .
  7. المادة 7للمراقب رفض طلب الشركة للحصول على الإعفاءات إذا كان الطلب غير مستكمل الشروط المنصوص عليها في هذا النظام أو إذا ارتكبت الشركة مخالفة لأحكام القانون والتشريعات النافذة.