المادة 4 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017
أ - يقدم طلب الحصول على إدخال سيارة تحت وضع الإدخال المؤقت موقعا من الشركة أو ممثلها القانوني الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية :-
1- كتاب صادر عن الشركة أو ممثلها القانوني يتضمن نوع السيارة وسنة الصنع ورقم الشاصي ورقم المحرك وسعته.
2- صورة عن إذن إقامة و/ أو تصريح عمل الموظف غير الاردني الذي سيتم استعمال السيارة من قبله.
3- صورة عن عقد إيجار مكتب الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة .
ب- للوزير بناء على تنسيب المراقب في حالات مبررة السماح للشركة بإدخال سيارة اخرى تحت وضع الإدخال المؤقت.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026