المادة 5 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017
أ- يقدم طلب إعفاء العينات والنماذج التجارية التي ستستوردها الشركة موقعا من ممثل الشركة الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية:-
1- صورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة.
2- كشف تفصيلي بالعينات والنماذج يبين طبيعة هذه النماذج والعينات والغاية من استيرادها.
ب- تمنع الشركة من التصرف بالعينات والنماذج إلا للغايات التي استوردت لأجلها وعليها التقيد بتثبيت ما يفيد أنها عينة مجانية غير مخصصة للبيع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026