المادة 5 من نظام الإعفاءات للشركات الأجنبية غير العاملة رقم 91 لسنة 2017

أ- يقدم طلب إعفاء العينات والنماذج التجارية التي ستستوردها الشركة موقعا من ممثل الشركة الى المراقب مرفقا به الوثائق التالية:- 1- صورة عن عقد إيجار الشركة ساري المفعول ومسجل لدى أمانة عمان الكبرى أو البلدية المختصة. 2- كشف تفصيلي بالعينات والنماذج يبين طبيعة هذه النماذج والعينات والغاية من استيرادها. ب- تمنع الشركة من التصرف بالعينات والنماذج إلا للغايات التي استوردت لأجلها وعليها التقيد بتثبيت ما يفيد أنها عينة مجانية غير مخصصة للبيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك