المادة 12 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ-1- للمدير العام أو بناء على طلب لجنة مراقبة الاتحاد التعاوني أو طلب (25%) من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد التعاوني، تشكيل لجنة للتحقيق والتفتيش على أعمال الاتحاد التعاوني للتأكد من مدى تقيده بأحكام القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأحكام نظامه الداخلي، وعلى اللجنة تقديم تقريرها للمدير العام.
2- تكون اتعاب المحققين والمفتشين في لجنة التحقيق والتفتيش على نفقة الاتحاد التعاوني .
ب - على كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد التعاوني أو أعضاء لجنة المراقبة أو أي عضو أو مستخدم أو أي ذي صلة بأعماله أن يقدم للجنة المكلفة بالتحقيق ما تحتاج إليه من معلومات أو وثائق خاصة بشؤون هذا الاتحاد وأعضائه.
ج- إذا تبين من خلال التحقيق ان شخصاً أو جهة أساءت التصرف في أموال الاتحاد التعاوني أو ممتلكاته فعلى المدير العام أن يحيل ذلك الشخص أو الجهة إلى الجهة القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي منهما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026