الأنظمة
نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
27 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.
- المادة 1يسمى هذا النظام (نظام الاتحادات التعاونية لسنة 2016) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون:قانون التعاون. المؤسسة:المؤسسة التعاونية الأردني…
- المادة 3أ- 1- تؤسس الاتحادات الإقليمية على مستوى المحافظة بناء على طلب عدد لا يقل عن ثلث الجمعيات التعاونية في المحافظة بغض النظر عن أغراضها أو أنواعها. 2- تؤسس الاتحادات النوعية…
- المادة 4يكون الانتساب للاتحاد التعاوني اختيارياً و تكون العضوية فيه مفتوحة للجمعيات التعاونية التي تنطبق عليها شروط العضوية، ويجوز للجمعية التعاونية أن تكون عضواً في أكثر من اتحا…
- المادة 5على كل اتحاد تعاوني استعمال مفردة (تعاوني) مع إسمه ويكون لكل اتحاد تعاوني خاتمه الخاص به.
- المادة 6أ- تتألف الهيئة العامة للاتحاد التعاوني من الجمعيات التعاونية المؤسسة للاتحاد التعاوني والمنتسبة له والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها. ب - تتولى الهيئة الع…
- المادة 7أ-1- تعقد الهيئة العامة للاتحاد التعاوني اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خلال الاشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة ع…
- المادة 8أ- على عضو الاتحاد التعاوني من الجمعيات إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خطياً بإسم مندوبها لحضور الاجتماع المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- لا يجوز لمندوب ال…
- المادة 9أ- يتولى ادارة الاتحاد التعاوني مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة للاتحاد التعاوني بالاقتراع السري وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد التعاوني. ب…
- المادة 10أ- للمجلس تعيين مجلس ادارة مؤقت لأي اتحاد تعاوني على أن يكون فيه عضو واحد على الأقل من هيئته العامة، لمدة لا تزيد على سنة وله تمديدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر ولمرة واحد…
- المادة 11أ- تبدأ السنة المالية للاتحاد التعاوني في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب-يقوم مجلس إدارة ا…
- المادة 12أ-1- للمدير العام أو بناء على طلب لجنة مراقبة الاتحاد التعاوني أو طلب (25%) من أعضاء الهيئة العامة للاتحاد التعاوني، تشكيل لجنة للتحقيق والتفتيش على أعمال الاتحاد التعاون…
- المادة 13أ- يستوفي الاتحاد الإقليمي ما يلي:- 1-رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار. 2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير. ب- يستوفي الاتحاد النوعي ما يلي: 1- رسم انتساب وإ…
- المادة 14أ- يجوز لاتحادين تعاونيين نوعيين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل اتحاد تعاوني نوعي. ب- يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا لل…
- المادة 15أ- يقرر المجلس حل الاتحاد التعاوني وينشر قراره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في ال…
- المادة 16تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام جميعها والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها.
- المادة 17يهدف الاتحاد العام إلى تنظيم جهود الاتحادات التعاونية وتوحيدها وتوجيهها ورعاية مصالحها والدفاع عنها وتقديم الخدمات لها والمساهمة في تطوير القطاع التعاوني وتنميته، ويتولى …
- المادة 18أ-1- يدعو المدير العام مجالس إدارات الاتحادات التعاونية القائمة جميعها لعقد اجتماع عام لانتخاب لجنة تحضيرية تتولى متابعة إجراءات تسجيل الاتحاد العام بما فيها وضع مشروع ال…
- المادة 19تتولى الهيئة العامة المهام والصلاحيات التالية:- أ- إقرار السياسة العامة وخطط عمل الاتحاد العام السنوية ومتابعة تنفيذها. ب- إقرار النظام الداخلي للاتحاد العام وتعديلاته ور…
- المادة 20أ- 1- تعقد الهيئة العامة اجتماعا سنويا عاديا في الموعد الذي يحدده مجلس الادارة خلال الأشهر الستة الأولى من السنة، للنظر في الأمور المدرجة على جدول اعماله. 2- يكون اجتماع …
- المادة 21أ- على الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام إبلاغ مجلس الإدارة خطياً بإسم مندوبها لاجتماع الهيئة العامة. ب- لا يجوز لأي مندوب عن الاتحادات التعاونية الاعضاء في ال…
- المادة 22أ- يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على أن يكون منهم اثنان عن الاتحادات النوعية واثنان عن الاتحادات الاقليمية تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي لمدة أربع سنو…
- المادة 23يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:- أ- الاشراف على إدارة شؤون الاتحاد العام. ب- اقتراح السياسات العامة للاتحاد العام. ج- تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من الهيئة…
- المادة 24تتكون الموارد المالية للاتحاد العام مما يلي :- أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي والأسهم التي تساهم فيها الاتحادات التعاونية في الاتحاد العام والتي ي…
- المادة 25يتولى كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق الصلاحيات المحددة لهم في النظام الداخلي.
- المادة 26يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:- أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام. ب- إدارة اعمال الاتحاد العام والإشراف على شؤونه المالية والادا…
- المادة 27يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.