المادة 26 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
يتولى المدير المهام والصلاحيات التالية:-
أ- متابعة تنفيذ الخطط والبرامج والقرارات الصادرة عن الاتحاد العام.
ب- إدارة اعمال الاتحاد العام والإشراف على شؤونه المالية والادارية وموظفيه ومستخدميه.
ج- اقتراح البرامج والخطط التي من شأنها تحقيق أهداف الاتحاد العام وتقديم التوصيات المناسبة بهذا الشأن إلى مجلس الإدارة.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية والتقرير السنوي للاتحاد العام وعرضه على مجلس الإدارة.
ه- تنفيذ أحكام النظام الداخلي.
و- أي مهام أخرى يكلفه مجلس الإدارة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026