المادة 25 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

يتولى كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق الصلاحيات المحددة لهم في النظام الداخلي.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة