المادة 24 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

تتكون الموارد المالية للاتحاد العام مما يلي :- أ- رسوم الانتساب وإعادة الانتساب ورسوم الاشتراك السنوي والأسهم التي تساهم فيها الاتحادات التعاونية في الاتحاد العام والتي يحددها النظام الداخلي وتقررها الهيئة العامة. ب- عوائد استثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للاتحاد العام. ج- التبرعات والمساعدات والهبات والمنح التي يحصل عليها الاتحاد العام وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (17) من القانون. د- بدل الخدمات التي يقدمها للاتحادات والجمعيات التعاونية بموافقة المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة