المادة 23 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
يتولى مجلس الإدارة المهام والصلاحيات التالية:-
أ- الاشراف على إدارة شؤون الاتحاد العام.
ب- اقتراح السياسات العامة للاتحاد العام.
ج- تنفيذ الخطط والبرامج المقررة من الهيئة العامة.
د- عقد الاتفاقيات المتعلقة بأعمال الاتحاد العام.
ه- دراسة التوصيات المقدمة إليه من مجالس إدارات الاتحادات التعاونية وإصدار القرارات بشأنها.
و- اقتراح مشروعات الأنظمة والتعليمات الداخلية المتعلقة بعمل الاتحاد العام وتقديمها إلى المؤسسة بعد إقرارها من الهيئة العامة.
ز- إعداد مشروع الموازنة التقديرية للاتحاد العام والميزانية العامة والحسابات الختامية له والتقرير السنوي وتقديمها للهيئة العامة مرفقة بالتقارير اللازمة لبيان الموقف المالي والإداري للاتحاد العام والبيان الإحصائي حسب النموذج الذي تعده المؤسسة لهذه الغاية وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المالية التالية.
ح- تعيين المدير وتحديد راتبه وعلاواته في قرار تعيينه.
ي- تشكيل لجنة مختصة أو أكثر بما في ذلك اللجان التأديبية وتحديد المهام والصلاحيات المنوطة بها في النظام الداخلي.
ك- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام الداخلي، بما في ذلك الأسس المتعلقة بتعيين الموظفين والمستخدمين في الاتحاد العام وتحديد رواتبهم وعلاواتهم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026