المادة 22 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

أ- يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على أن يكون منهم اثنان عن الاتحادات النوعية واثنان عن الاتحادات الاقليمية تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي لمدة أربع سنوات على أن ينتخب أعضاء هذا المجلس من بينهم رئيساً له ونائباً للرئيس وأمينا للسر وأميناً للصندوق. ب- تتألف لجنة المراقبة من خمسة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة وفق أحكام النظام الداخلي لمدة أربع سنوات مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة وعضوية لجنة المراقبة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة