المادة 18 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ-1- يدعو المدير العام مجالس إدارات الاتحادات التعاونية القائمة جميعها لعقد اجتماع عام لانتخاب لجنة تحضيرية تتولى متابعة إجراءات تسجيل الاتحاد العام بما فيها وضع مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها على أن يتضمن هذا النظام الأمور التنظيمية والإدارية والمالية وشروط قبول العضوية وفقدها، وانتخاب مجلس ادارته ولجنة المراقبة، ومقدار رأس المال وطريقة الاكتتاب بالأسهم الخاصة به وتسديدها، وكيفية تحصيل امواله وتوزيع الفائض الصافي السنوي والمدور، وكيفية توزيع العجز، وصلاحيات كل من رئيس الاتحاد العام ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق والمدير.
2- يحدد النصاب القانوني للاجتماع العام وكيفية اتخاذ قراراته وانتخاب لجنته التحضيرية بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية .
ب-1- يقدم مشروع النظام الداخلي للاتحاد العام بعد إقراره من اللجنة التحضيرية الى المدير العام لدراسته والتنسيب بشأنه الى المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وللمدير العام طلب أي وثائق يراها ضرورية.
2- يصدر المجلس قراره بشأن تسجيل الاتحاد العام خلال مدة لا تزيد على (60) يوما من تاريخ رفع تنسيب المدير العام واذا لم يصدر القرار خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضا.
3- ينشر قرار المجلس بالموافقة على تسجيل الاتحاد العام في الجريدة الرسمية و في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة ويعتبر الاتحاد العام مسجلاً من تاريخ النشر .
ج- تدعو اللجنة التحضيرية المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بعد موافقة المجلس على تسجيل الاتحاد العام، الهيئة العامة للاتحاد العام لاجتماع عادي لانتخاب مجلس الادارة ولجنة المراقبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026