المادة 17 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
يهدف الاتحاد العام إلى تنظيم جهود الاتحادات التعاونية وتوحيدها وتوجيهها ورعاية مصالحها والدفاع عنها وتقديم الخدمات لها والمساهمة في تطوير القطاع التعاوني وتنميته، ويتولى في سبيل تحقيق ذلك المهام التالية:-
أ- دراسة المشاكل التي يواجهها القطاع التعاوني واقتراح الحلول الملائمة لها، ومخاطبة الجهات المعنية لحلها.
ب- المشاركة في التخطيط للقطاع التعاوني بالتنسيق مع الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة.
ج- التنسيق بين الاتحادات التعاونية فيما يتعلق بتحقيق أغراضها وإبراز دور القطاع التعاوني وأهميته في مجالات التنمية المختلفة.
د- تنفيذ المشاريع التعاونية الاقتصادية، والقيام بأي أعمال أخرى تعود بالنفع العام على الأعضاء والمساهمة في أي مشاريع وطنية.
ه- إقامة المعارض وعقد المؤتمرات والندوات وإصدار المجلات والنشرات الخاصة به .
و- القيام بالتدريب في مجال العمل التعاوني للأعضاء بالتنسيق مع المؤسسة.
ز- الاشتراك مع المؤسسة في تمثيل القطاع التعاوني.
ح- الاشتراك في عضوية المنظمات التعاونية الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات معها بقرار من المجلس.
ط- تقديم أي اقتراح للمؤسسة يتعلق بمشروعات القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بالنشاط التعاوني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026