المادة 16 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
تتألف الهيئة العامة للاتحاد العام من الاتحادات التعاونية الأعضاء في الاتحاد العام جميعها والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة