المادة 15 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

أ- يقرر المجلس حل الاتحاد التعاوني وينشر قراره في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة في أي من الحالات التالية:- 1- إذا قررت الهيئة العامة للاتحاد التعاوني طلب الحل باجتماع غير عادي يحضره ثلثا الأعضاء وبقرار يتخذه أغلبية الحاضرين. 2- اذا قل عدد الاعضاء في الاتحاد التعاوني عن (15%) من عدد الأعضاء المؤسسين. 3- إذا تبين أن الاتحاد التعاوني أصبح عاجزاً عن تحقيق أهدافه ولم يمارس النشاط الذي أسس من اجله. ب - يقرر المجلس آلية التصرف بأموال الاتحاد التعاوني في حال حله .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة