المادة 14 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ- يجوز لاتحادين تعاونيين نوعيين أو أكثر الاندماج معاً بقرار من ثلثي أعضاء الهيئة العامة لكل اتحاد تعاوني نوعي.
ب- يعلن في صحيفتين يوميتين محليتين الأكثر انتشاراً وفقا للتصنيف المعتمد من دائرة اللوازم العامة الذي يصدر في اليوم الأول من كل سنة عن الاتحادات الراغبة في الاندماج قبل تقديم طلب الاندماج بستين يوماً على الأقل.
ج- يجوز الاندماج دون تصفية الاتحادات المندمجة.
د- يقدم للمدير العام طلب الاندماج مع قرارات الهيئات العامة للاتحادات الراغبة في الاندماج تمهيدا لرفعه الى المجلس الذي عليه أن يصدر قراراً بشأن ذلك الطلب خلال (60) يوماً من تاريخ تقديمه واذا لم يصدر المجلس قراره خلال هذه المدة يعتبر الطلب مرفوضاً.
ه- يعتبر الاتحاد الناجم عن الاندماج المنصوص عليه في هذه المادة الخلف القانوني والواقعي للاتحادات المندمجة، وتؤول اليه ما لها من حقوق وما عليها من التزامات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026