المادة 13 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ- يستوفي الاتحاد الإقليمي ما يلي:-
1-رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار.
2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير.
ب- يستوفي الاتحاد النوعي ما يلي:
1- رسم انتساب وإعادة انتساب مقداره (100) دينار.
2-رسم اشتراك سنوي مقداره (10) دنانير.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026