المادة 8 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ- على عضو الاتحاد التعاوني من الجمعيات إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خطياً بإسم مندوبها لحضور الاجتماع المنصوص عليه في المادة
(7) من هذا النظام.
ب- لا يجوز لمندوب الجمعية لاجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني ان ينيب شخصاً آخر عنه لحضور الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026