المادة 8 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

أ- على عضو الاتحاد التعاوني من الجمعيات إبلاغ مجلس إدارة الاتحاد التعاوني خطياً بإسم مندوبها لحضور الاجتماع المنصوص عليه في المادة (7) من هذا النظام. ب- لا يجوز لمندوب الجمعية لاجتماع الهيئة العامة للاتحاد التعاوني ان ينيب شخصاً آخر عنه لحضور الاجتماع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة