المادة 9 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ- يتولى ادارة الاتحاد التعاوني مجلس ادارة يتألف من خمسة أعضاء يتم انتخابهم من الهيئة العامة للاتحاد التعاوني بالاقتراع السري وفق أحكام النظام الداخلي للاتحاد التعاوني.
ب - يتولى مجلس إدارة الاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:-
1- إدارة شؤون الاتحاد التعاوني الإدارية والمالية.
2- إعداد التقرير الإداري والمالي والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية.
3-إعداد الموازنة التقديرية للسنة المالية التالية.
4-تشكيل لجنة أو أكثر يتطلبها عمل الاتحاد التعاوني على أن تحدد مهامها في قرار تشكيلها .
ج- يجتمع مجلس إدارة الاتحاد التعاوني بدعوة من رئيسه أو نائبه عند غيابه مرة كل شهر على الأقل ويكون اجتماعه قانونيا بحضور أغلبية اعضائه على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات اعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026