المادة 5 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016

على كل اتحاد تعاوني استعمال مفردة (تعاوني) مع إسمه ويكون لكل اتحاد تعاوني خاتمه الخاص به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة