المادة 6 من نظام الاتحادات التعاونية رقم 166 لسنة 2016
أ- تتألف الهيئة العامة للاتحاد التعاوني من الجمعيات التعاونية المؤسسة للاتحاد التعاوني والمنتسبة له والمسددة لجميع الالتزامات المالية المترتبة عليها.
ب - تتولى الهيئة العامة للاتحاد التعاوني المهام والصلاحيات التالية:-
1- إقرار النظام الداخلي للاتحاد التعاوني ورفعه للمدير العام للتصديق عليه.
2- إقرار السياسة العامة للاتحاد التعاوني وبرامج عمله السنوية.
3- إقرار مشروع الموازنة السنوية للاتحاد التعاوني ورفعه الى المدير العام للتصديق عليه.
4- إقرار التقرير الاداري والبيانات المالية والحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية للاتحاد التعاوني ورفعه الى المدير العام للتصديق عليها.
5- انتخاب مجلس ادارة الاتحاد التعاوني ولجنة المراقبة مع مراعاة عدم الجمع بين عضوية لجنة المراقبة وعضوية مجلس إدارة الاتحاد التعاوني.
6- تعيين محاسب قانوني للاتحاد التعاوني.
7- أي أمور أخرى يعرضها مجلس ادارة الاتحاد التعاوني عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026