المادة 10 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989
اذا تخلف المدخر عن تسديد ثلاثة اقساط شهرية متتالية فيعتبر اشتراكه في الادخار ملغى بعد انذاره وتعاد اليه المبالغ المدفوعة منه مع أي فوائد اذا كانت لها مقتضى بموجب هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026