المادة 10 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

اذا تخلف المدخر عن تسديد ثلاثة اقساط شهرية متتالية فيعتبر اشتراكه في الادخار ملغى بعد انذاره وتعاد اليه المبالغ المدفوعة منه مع أي فوائد اذا كانت لها مقتضى بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة