المادة 9 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

أ- تودع المبالغ التي يتم دفعها بمقتضى هذا النظام في حساب خاص تقوم المؤسسة بفتحه لدى البنك. ب- يزود البنك المؤسسة بكشف شهري يتضمن اسماء المدخرين في كل منطقة ادخار وارقامهم والمبالغ المدفوعة من قبلهم مرتبة حسب تسلسل تاريخ ايداع تلك المبالغ.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة