الأنظمة

نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

15 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام ( نظام الادخار من اجل السكن لسنة 1989 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان. المجلس: مجلس ادارة المؤسسة. البنك: البنك ال…
  3. المادة 3تسري احكام هذا النظام على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بالمعنى المقصود من هذه العبارة بموجب قانون مؤسسسة الاسكان المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه.
  4. المادة 4أ- يتم فتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن في المنطقة بقرار من المجلس وينشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى على ان يتضمن الاعلان ما يلي: - 1- فئات المساكن التي …
  5. المادة 5لكل راغب في الادخار من اجل السكن ان يتقدم بطلب خطي الى المؤسسة على الانموذج المقرر من قبل المجلس الذي له قبول الطلب او رفضه خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تقديمه على…
  6. المادة 6أ- تخصص المؤسسة الوحدة السكنية للمدخر وتبيعها له بالثمن الذي التزمت به بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام. ب- للمجلس بناء على طلب المدخر ان يوافق على انتقال المدخر من …
  7. المادة 7أ- يترتب على المدخر بعد الموافقة على طلبه تسديدالمبلغ الواجب دفعه مقدماً للبنك ويعتبر تاريخ ايداعه فيه لبدء الاشتراك بالادخار ولغايات تحديد اولويته في الحصول على الوحدة ا…
  8. المادة 8للمدخر بموافقة المجلس الغاء اشتراكه بالادخار واسترداد المبالغ التي قام بدفعها وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية.
  9. المادة 9أ- تودع المبالغ التي يتم دفعها بمقتضى هذا النظام في حساب خاص تقوم المؤسسة بفتحه لدى البنك. ب- يزود البنك المؤسسة بكشف شهري يتضمن اسماء المدخرين في كل منطقة ادخار وارقامهم…
  10. المادة 10اذا تخلف المدخر عن تسديد ثلاثة اقساط شهرية متتالية فيعتبر اشتراكه في الادخار ملغى بعد انذاره وتعاد اليه المبالغ المدفوعة منه مع أي فوائد اذا كانت لها مقتضى بموجب هذا النظ…
  11. المادة 11للمؤسسة استثمار اموال الحساب الخاص بالادخار وتنميتها بالطرق التي يقررها المجلس.
  12. المادة 12لا يجوز للمدخر او زوجته مجتمعين او متفرقين الاكتتاب في أكثر من منطقة ادخار واحدة الا في حالة تعدد الزوجات فيجوز اعتبار الزوجة الاخرى كمدخر منفصل اذا انطبقت عليها شروط الا…
  13. المادة 13تلتزم المؤسسة بتسليم الوحدة السكنية الى المدخر في المنطقة خلال مدة لا تزيد على ست سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه في الادخار اذا توفرت فيه الشروط التالية: - أ- ان لا يقل مج…
  14. المادة 14أ- اذا لم يستلم المدخر الوحدة السكنية التي اختارها خلال مدة الست سنوات المقررة واختار انهاء اشتراكه فتلتزم المؤسسة بدفع فوائد بالمعدل السائد على مجموع المبالغ المدفوعة من…
  15. المادة 15للمجلس اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ هذا النظام على ان لا تتعارض مع أحكامه او تخالفها.