المادة 7 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

أ- يترتب على المدخر بعد الموافقة على طلبه تسديدالمبلغ الواجب دفعه مقدماً للبنك ويعتبر تاريخ ايداعه فيه لبدء الاشتراك بالادخار ولغايات تحديد اولويته في الحصول على الوحدة السكنية عند توزيعها على المدخرين. ب- يشترط لاستمرار المدخر في الاستفادة من احكام هذا النظام ان يسدد ادخاره الشهري بالمبلغ المحدد على ان يدفع خلال النصف الاول من كل شهر اعتباراً من الشهر الذي يلي تاريخ ايداع المبلغ الواجب دفعه مقدما في البنك دون حاجة الى انذاره او اخطاره وذلك حتى تبلغ مجموع مدفوعاته ( 15% ) على الاقل من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة