المادة 6 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989
أ- تخصص المؤسسة الوحدة السكنية للمدخر وتبيعها له بالثمن الذي التزمت به بمقتضى احكام المادة (4) من هذا النظام.
ب- للمجلس بناء على طلب المدخر ان يوافق على انتقال المدخر من المنطقة المسجل فيها الى منطقة اخرى وذلك وفقا للتعليمات التي يصدرها لهذه الغاية. كما يجوز للمجلس بناء على طلب المدخر الموافقة على تغيير فئة المسكن التي اختارها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026