المادة 2 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينه على غير ذلك:- المؤسسة: مؤسسة الاسكان.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
البنك: البنك الذي يعتمده المجلس.
المدخر: كل شخص اشترك بالادخار من اجل السكن بموجب احكام هذا النظام.
المنطقة: منطقة الادخار التي تعلن عنها المؤسسة وتفتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن فيها وتشمل جميع ما يقع ضمنها من مدن وقرى و وفقا لتحديد المجلس لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026