المادة 3 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989
تسري احكام هذا النظام على المستفيدين من ذوي الدخل المحدود بالمعنى المقصود من هذه العبارة بموجب قانون مؤسسسة الاسكان المعمول به والانظمة الصادرة بمقتضاه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026