المادة 4 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989
أ- يتم فتح باب الاشتراك بالادخار من اجل السكن في المنطقة بقرار من المجلس وينشر في الصحف المحلية ووسائل الاعلام الاخرى على ان يتضمن الاعلان ما يلي: -
1- فئات المساكن التي تقوم المؤسسة بانشائها في المنطقة وعددها.
2- الثمن الذي تلتزم به المؤسسة لبيع الوحدة السكنية من كل فئه.
3- المبلغ الذي يجب على المدخر دفعه مقدما من ثمن الوحدة السكنية على ان لايقل عن (2% ) منه.
4- الحد الادنى لمبلغ الأدخار الشهري لكل فئة كما يحدة المجلس.
5- اسم البنك الذي يعتمده المجلس لدفع اقساط الادخار له.
ب- يبقى باب الاشتراك في الادخار مفتوحاً في المنطقة الى ان يتم اغلاقه بقرار من المجلس ويعلن عنه في الصحف المحلية ووسائل الاعلام المختلفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026