المادة 12 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

لا يجوز للمدخر او زوجته مجتمعين او متفرقين الاكتتاب في أكثر من منطقة ادخار واحدة الا في حالة تعدد الزوجات فيجوز اعتبار الزوجة الاخرى كمدخر منفصل اذا انطبقت عليها شروط الادخار بمقتضى هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة