المادة 13 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989

تلتزم المؤسسة بتسليم الوحدة السكنية الى المدخر في المنطقة خلال مدة لا تزيد على ست سنوات اعتباراً من بدء اشتراكه في الادخار اذا توفرت فيه الشروط التالية: - أ- ان لا يقل مجموع مدفوعاته عن (15 %) من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها. ب- ان يكون قد اكمل الحادية والعشرين من عمره بتاريخ التوزيع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة