المادة 14 من نظام الادخار من اجل السكن رقم 67 لسنة 1989
أ- اذا لم يستلم المدخر الوحدة السكنية التي اختارها خلال مدة الست سنوات المقررة واختار انهاء اشتراكه فتلتزم المؤسسة بدفع فوائد بالمعدل السائد على مجموع المبالغ المدفوعة من قبل المدخر اذا كان مجموع مدفوعاته يساوي ما نسبته (15 %) على الاقل من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها وذلك اعتبارا من بدء اشتراكه في الادخار بموجب هذا النظام وحتى تاريخ الموافقة على انهاء اشتراكه.
ب- أما اذا اختار المدخر استمرار اشتراكه في الادخار فان المؤسسة تلتزم باحتساب الفوائد على المبالغ المدفوعة التي لا تقل عن نسبة (15 %) من ثمن الوحدة السكنية التي اختارها اعتبارا من تاريخ بدء اشتراكه في الادخار وحتى تاريخ تسليمه الوحدة السكنية على ان يكون له الحق في انهاء اشتراكه في مثل هذه الحالة في أي وقت يشاء.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026