المادة 5 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصل رقم 717 لسنة 1954
يجوز لمجلس امانة العاصمة ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026