الأنظمة

نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصل رقم 717 لسنة 1954

36 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يطلق على هذا النظام اسم ( نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة لسنة 1954 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 1اسم النظام
  3. المادة 2في هذا النظام: تشمل عبارة ( عربة النقل ) اية عربة يد او عجلة يد او اية وسيلة اخرى من وسائل النقل التي تدار باليد او تجرها الحيوانات وتستعمل في نقل السلع. وتعني عبارة ( ال…
  4. المادة 2تفسير اصطلاحات
  5. المادة 31- يحظر على أي شخص ان يتعاطى حرفة بائع متجول ضمن منطقة امانةالعاصمة، الا اذا كان يحمل رخصة تجيز له ان يتعاطى حرفة بائع متجول ممنوحة له بمقتضى هذا النظام. 2- يحظر على اي ب…
  6. المادة 3الرخص
  7. المادة 4منح الرخص او رفض منحها
  8. المادة 41- يقدم طلب الرخصة بمقتضى المادة الثالثة الى أمين العاصمة او اي شخص يفوضه امين العاصمة خطياً لتأمين مراعاة أحكام هذا النظام الذي يحق له ان يوافق على الطلب ويمنح الرخصة خا…
  9. المادة 5يجوز لمجلس امانة العاصمة ان يحدد عدد الرخص التي تمنح سنوياً بمقتضى هذا النظام.
  10. المادة 5صلاحية تحديد عدد الرخص
  11. المادة 61- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الا…
  12. المادة 6الرخص القانونية
  13. المادة 7يستوفى رسم قدره 500 فلس عن رخصة البائع المتجول، ورسم قدره 500 فلس عن رخصة عربة النقل.
  14. المادة 7رسم الرخص
  15. المادة 81- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات…
  16. المادة 8لوحة النمر
  17. المادة 9رسم لوحة النمر
  18. المادة 9يستوفى رسم لا يتجاوز 150 فلساً عن كل لوحة نمرة من اللوحات المشار اليها في الفقرتين (1) و (2) من المادة الثامنة. ويشترط في ذلك ان يسترد الرسم المدفوع عن لوحة النمرة في كل …
  19. المادة 10ترتيب السلع في العربة
  20. المادة 10يقتضي على كل بائع متجول يتولى عربة نقل أن يرتب السلع الموضوعة في العربة بشكل لا تبرز معه على اطراف العربة من اي جانب من جانبيها او من الجهة الامامية او الخلفية.
  21. المادة 11تصميم العربات
  22. المادة 11يجوز لامين العاصمة ان يطلب صنع عربات النقل على شكل يتفق مع التصميمات والمواصفات التي اقرها مجلس امانة العاصمة والمعروضة تفاصيلها في امانة العاصمة.
  23. المادة 12حظر وقوف العربات في بعض الاماكن
  24. المادة 12يحظر على اي بائع متجول ان يضع عربته او بسطته او ان يتسبب في ايقافها على رصيف اي شارع.
  25. المادة 13المناطق التي يمنع فيها الباعة المتجولين من تعاطي أعمالهم
  26. المادة 13يحظر على اي بائع متجول ان يتعاطى عمله سواء باستعماله عربة نقل او بأية صورة أخرى: أ- في أي طريق او ب- في اي قسم من منطقة الامانة قد يعلنه مجلس امانة العاصمة من وقت لاخر، ب…
  27. المادة 14منع الوقوف في بعض الاماكن
  28. المادة 14يحظر على اي بائع متجول ان يوقف العربة او البسطة او ان يتسبب في ايقافها ضمن اثني عشر مترا من اخر مواقف خطوط الباصات او المركبات الاخرى او الرحبات المقررة لوقوفها فيها او ض…
  29. المادة 15يترتب على كل بائع متجول ان يبقي العربة في الجهة اليمنى من الطريق بلصق حجارة الرصيف.
  30. المادة 15وجوب السير في الجهة اليمنى من الطريق
  31. المادة 16يحظر على اي بائع متجول ان يترك عربته او بسطته واقفة في اي شارع من الشوارع الواقعة ضمن منطقة الامانة بدون ان يكون بجوارها.
  32. المادة 16العناية بالعربات
  33. المادة 17نقل العربات
  34. المادة 17يجوز لامين العاصمة او اي مأمور من مأموري الشرطة او اي موظف من موظفي الامانة ان يأمر بنقل اية عربة نقل او بسطة تكون موضوعة في اي مكان خلافا لاحكام هذا النظام.
  35. المادة 18العقوبات
  36. المادة 18كل من خالف اي حكم من احكام هذا النظام، يعتبر انه ارتكب جرماً ويعاقب لدى ادانته بغرامة لا تتجاوز 20 ديناراً.