المادة 6 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصل رقم 717 لسنة 1954

1- يعمل بالرخص الممنوحة بمقتضى هذا النظام اعتباراً من تاريخ صدورها حتى اليوم الحادي والثلاثين من شهر اذار التالي ولا يجوز تحويلها للغير ويترتب على حامل الرخصة في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله ان يحمل رخصته وان يبرزها لاي مأمور شرطة او موظف في الامانة لدى الطلب. 2- يجوز لامين العاصمة ان يسحب اية رخصة صادرة بمقتضى هذا النظام دون بيان الاسباب.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك