المادة 8 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصل رقم 717 لسنة 1954
1- يترتب على حامل رخصة البائع المتجول الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من المادة الثالثة ان يعلق بصورة مرئية فوق مرفق (كوع) يده اليسرى لوحة نمرة يزوده بها المجلس في جميع الاوقات التي يتعاطى فيها عمله.
2-يترتب على حامل رخصة البائع المتجول ورخصة عربة النقل الصادرتين بمقتضى الفقرتين (1) و (2) من المادة الثالثة ان يستحصل على لوحة نمرة من النحاس وان يضعها في محل ظاهر من مؤخرة العربة بالاضافة الى لوحة النمرة المشار اليها في الفقرة (1).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026