المادة 7 من نظام الاشراف على الباعة المتجولين في منطقة امانة العاصمة أن مجلس أمانة العاصمة استناداً الى الصل رقم 717 لسنة 1954
يستوفى رسم قدره 500 فلس عن رخصة البائع المتجول، ورسم قدره 500 فلس عن رخصة عربة النقل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026