الأنظمة

نظام الاشعار بالاصابات المميتة رقم 35 لسنة 1963

2 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام" نظام اشعار الاصابات المميتة لسنة 1963 " ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون الاشعار بالصورة المبينة في الجدول التالي:- الجدول 1- اسم المؤسسة. 2- اسم المدير المسئول. 3- العنوان الكامل. 4- طبيعة عمل المؤسسة. 5- اسم وجنس وعمر وعنوان العامل المت…